قال : ( وإذا كانت
دور مشتركة في مصر واحد قسم كل دار على حدتها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها ) وعلى هذا الخلاف الأقرحة المتفرقة المشتركة . لهما أنها جنس واحد اسما وصورة ونظرا إلى أصل السكنى أجناس معنى لا نظرا إلى اختلاف المقاصد ووجوه السكنى ، فيفوض الترجيح إلى القاضي . وله أن الاعتبار للمعنى وهو المقصود ، ويختلف ذلك باختلاف البلدان والمحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلافا فاحشا ، فلا يمكن التعديل في القسمة ، ولهذا لا يجوز
التوكيل بشراء دار ، وكذا لو
تزوج على دار لا تصح التسمية كما هو الحكم فيهما في الثوب ، بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوتها ، لأن في قسمة كل بيت على حدة ضررا فقسمت الدار قسمة واحدة .
قال رضي الله عنه : تقييد الوضع في الكتاب إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا تجتمعان في القسمة عندهما ، وهو رواية
هلال عنهما . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يقسم إحداهما في الأخرى والبيوت في محلة أو محال تقسم قسمة واحدة ; لأن التفاوت فيما بينهما يسير ، والمنازل المتلازمة كالبيوت والمتباينة كالدور ; لأنه بين الدار والبيت على ما مر من قبل فأخذ شبها من كل واحد .