نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسم كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها ) وعلى هذا الخلاف الأقرحة المتفرقة المشتركة . لهما أنها جنس واحد اسما وصورة ونظرا إلى أصل السكنى أجناس معنى لا نظرا إلى اختلاف المقاصد ووجوه السكنى ، فيفوض الترجيح إلى القاضي . وله أن الاعتبار للمعنى وهو المقصود ، ويختلف ذلك باختلاف البلدان والمحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلافا فاحشا ، فلا يمكن التعديل في القسمة ، ولهذا لا يجوز التوكيل بشراء دار ، وكذا لو تزوج على دار لا تصح التسمية كما هو الحكم فيهما في الثوب ، بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوتها ، لأن في قسمة كل بيت على حدة ضررا فقسمت الدار قسمة واحدة .

قال رضي الله عنه : تقييد الوضع في الكتاب إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا تجتمعان في القسمة عندهما ، وهو رواية هلال عنهما . وعن محمد أنه يقسم إحداهما في الأخرى والبيوت في محلة أو محال تقسم قسمة واحدة ; لأن التفاوت فيما بينهما يسير ، والمنازل المتلازمة كالبيوت والمتباينة كالدور ; لأنه بين الدار والبيت على ما مر من قبل فأخذ شبها من كل واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية