قال : ( وإن كانت
دار وضيعة أو دار وحانوت يقسم كل واحد منهما على حدة ) لاختلاف الجنس .
قال رضي الله عنه : جعل الدار والحانوت جنسين ، وكذا ذكر
الخصاف .
وقال في إجارات الأصل : إن
إجارة منافع الدار بالحانوت لا تجوز . وهذا يدل على أنهما جنس واحد فيجعل في المسألة روايتان أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة .