قال : (
ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم ) لأنه لا شركة في الدراهم ، والقسمة من حقوق الاشتراك ، ولأنه يفوت به التعديل في القسمة ; لأن أحدهما يصل إلى عين العقار ، ودراهم الآخر في ذمته ولعلها لا تسلم له ( وإذا كان
أرض وبناء ; فعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة ) ; لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : أنه يقسم الأرض بالمساحة لأنه هو الأصل في الممسوحات ثم يرد من وقع البناء في نصيبه أو من كان نصيبه أجود دراهم على الآخر حتى يساويه فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة كالأخ لا ولاية له في
[ ص: 13 ] المال ، ثم يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة ، وإذا بقي فضل ولم يمكن تحقيق التسوية ، بأن كان لا تفي العرصة بقيمة البناء ، فحينئذ يرد للفضل دراهم ; لأن الضرورة في هذا القدر فلا يترك الأصل إلا بها ، وهذا يوافق رواية الأصل .