قال : ( فإن
قسم بينهم ولأحدهم مسيل في نصيب الآخر أو طريق لم يشترط في القسمة ، فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه ليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر ) ; لأنه أمكن تحقيق معنى القسمة من غير ضرر ( وإن لم يكن فسخت القسمة ) ; لأن القسمة مختلة لبقاء الاختلاط فتستأنف بخلاف البيع ، حيث لا يفسد في هذه الصورة ، لأن المقصود منه تمليك العين ، وأنه يجامع تعذر الانتفاع في الحال .
أما القسمة فلتكميل المنفعة ولا يتم ذلك إلا بالطريق ، ولو ذكر الحقوق في الوجه الأول كذلك الجواب ; لأن معنى القسمة الإفراز والتمييز ، وتمام ذلك بأن لا يبقى لكل واحد تعلق بنصيب الآخر وقد أمكن تحقيقه بصرف الطريق والمسيل إلى غيره من غير ضرر فيصار إليه ، بخلاف البيع إذا ذكر فيه الحقوق حيث يدخل فيه ما كان له من الطريق والمسيل ; لأنه أمكن تحقيق معنى البيع وهو التمليك مع بقاء هذا التعلق بملك غيره ، وفي الوجه الثاني : يدخل فيها ; لأن القسمة لتكميل المنفعة ، وذلك بالطريق والمسيل فيدخل عند التنصيص باعتباره وفيها معنى الإفراز ، وذلك بانقطاع التعلق على ما ذكرنا ، فباعتباره لا يدخل من غير تنصيص بخلاف الإجارة حيث يدخل فيها بدون التنصيص ; لأن كل المقصود الانتفاع وذلك لا يحصل إلا بإدخال الشرب والطريق فيدخل من غير ذكر