( ولو
اختلفوا في رفع الطريق بينهم في القسمة إن كان يستقيم لكل واحد طريق يفتحه في نصيبه ، قسم الحاكم من غير طريق يرفع لجماعتهم ) لتحقق الإفراز بالكلية دونه ( وإن كان لا يستقيم ذلك رفع طريقا بين جماعتهم ) ليتحقق تكميل المنفعة فيما وراء الطريق ( ولو اختلفوا في مقداره
[ ص: 14 ] جعل على عرض باب الدار وطوله ) ; لأن الحاجة تندفع به ( والطريق على سهامهم كما كان قبل القسمة ) ; لأن القسمة فيما وراء الطريق لا فيه ( ولو شرطوا أن يكون الطريق بينهما أثلاثا جاز وإن كان أصل الدار نصفين ) لأن القسمة على التفاضل جائزة بالتراضي .