قال : ( وإن كان
سفل لا علو عليه ، وعلو لا سفل له وسفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك ) قال رضي الله عنه : هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمهما اللهيقسم بالذرع .
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذه بئر ماء أو سردابا أو إصطبلا أو غير ذلك ، فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة وهما يقولان إن القسمة بالذرع هي الأصل ; لأن الشركة في المذروع لا في القيمة فيصار إليه ما أمكن ، والمراعى التسوية في السكنى لا في المرافق ، ثم اختلفا فيما بينهما في
كيفية القسمة بالذرع ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله ذراع من سفل بذراعين من علو .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله ذراع بذراع .
قيل : أجاب كل واحد منهم على عادة أهل عصره أو أهل بلده في تفضيل السفل على العلو واستوائهما ، وتفضيل السفل مرة والعلو أخرى ، وقيل هو اختلاف معنى ، ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن منفعة السفل تربو على منفعة العلو بضعفه ; لأنها تبقى بعد فوات العلو ، ومنفعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل ، وكذا السفل فيه منفعة البناء والسكنى وفي العلو السكنى لا غير ; إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا برضا صاحب السفل فيعتبر ذراعان منه بذراع من السفل .
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف : أن المقصود أصل السكنى وهما يتساويان فيه والمنفعتان متماثلتان ; لأن لكل واحد منهما أن يفعل ما لا يضر بالآخر على أصله .
nindex.php?page=showalam&ids=16908ولمحمد أن المنفعة تختلف باختلاف الحر والبرد بالإضافة إليهما فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة والفتوى اليوم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، وقوله : لا يفتقر إلى
[ ص: 15 ] التفسير . وتفسير قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في مسألة الكتاب أن يجعل بمقابلة مائة ذراع من العلو المجرد ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من البيت الكامل ; لأن العلو مثل نصف السفل فثلاثة وثلاثون وثلث من السفل ستة وستون وثلثان من العلو المجرد ومعه ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من العلو فبلغت مائة ذراع تساوي مائة من العلو المجرد ، ويجعل بمقابلة مائة ذراع من السفل المجرد من البيت الكامل ستة وستون وثلثا ذراع ; لأن علوه مثل نصف سفله فبلغت مائة ذراع كما ذكرنا ، والسفل المجرد ستة وستون وثلثان ; لأنه ضعف العلو فيجعل بمقابلة مثله وتفسير قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن يجعل بإزاء خمسين ذراعا من البيت الكامل مائة ذراع من السفل المجرد ، ومائة ذراع من العلو المجرد ; لأن السفل والعلو عنده سواء فخمسون ذراعا من البيت الكامل بمنزلة مائة ذراع خمسون منها سفل وخمسون منها علو .