فصل قال : ( وإذا
استحق بعض نصيب أحدهما بعينه ، لم تفسخ القسمة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ورجع بحصة ذلك في نصيب صاحبه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تفسخ القسمة ) .
قال رضي الله عنه : ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعينه ، وهكذا ذكر في الأسرار ; والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب أحدهما ، فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع ، ولو
استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق فهذه ثلاثة أوجه ، ولم يذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، وذكره
أبو سليمان مع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وأبو حفص مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو الأصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله أن باستحقاق بعض شائع ظهر شريك ثالث لهما ، والقسمة بدون رضاه باطلة كما إذا استحق بعض شائع في النصيبين ، وهذا ; لأن باستحقاق جزء شائع ينعدم معنى القسمة وهو الإفراز ; لأنه يوجب الرجوع بحصته في نصيب الآخر شائعا بخلاف المعين ، ولهما أن معنى الإفراز لا ينعدم باستحقاق جزء شائع في نصيب أحدهما ، ولهذا جازت القسمة على هذا الوجه في الابتداء بأن كان النصف المقدم مشتركا بينهما وبين ثالث والنصف المؤخر بينهما لا شركة لغيرهما فيه فاقتسما على أن لأحدهما مالهما من المقدم وربع المؤخر يجوز فكذا في الانتهاء وصار كاستحقاق شيء معين ; بخلاف الشائع في النصيبين ; لأنه لو بقيت القسمة لتضرر الثالث بتفرق نصيبه في النصيبين ، أما ها هنا فلا ضرر بالمستحق فافترقا ، وصورة المسألة إذا أخذ أحدهما الثلث المقدم من الدار والآخر الثلثين من المؤخر ، وقيمتهما سواء ثم استحق نصف المقدم ، فعندهما إن شاء نقض القسمة دفعا لعيب التشقيص ، وإن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده من المؤخر ; لأنه لو استحق كل المقدم رجع بنصف ما في يده فإذا استحق النصف رجع بنصف النصف ، وهو الربع اعتبارا
[ ص: 18 ] للجزء بالكل ، ولو
باع صاحب المقدم نصفه ثم استحق النصف الباقي شائعا رجع بربع ما في يد الآخر عندهما لما ذكرنا ، وسقط خياره ببيع البعض ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ما في يد صاحبه بينهما نصفان ويضمن قيمة نصف ما باع لصاحبه ; لأن القسمة تنقلب فاسدة عنده ، والمقبوض بالعقد الفاسد مملوك فنفذ البيع فيه ، وهو مضمون بالقيمة فيضمن نصف نصيب صاحبه .