قال : ( ولو
وقعت القسمة ثم ظهر في التركة دين محيط ردت القسمة ) ; لأنه يمنع وقوع الملك للوارث ، وكذا إذا كان غير محيط لتعلق حق الغرماء بالتركة إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين وراء ما قسم ; لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقهم ( ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة أو أداه الورثة من مالهم ، والدين محيط أو غير محيط جازت القسمة ) ; لأن المانع قد زال ولو
ادعى أحد المتقاسمين دينا في التركة صح دعواه ; لأنه لا تناقض إذ الدين يتعلق بالمعنى والقسمة تصادف الصورة ، ولو ادعى عينا بأي سبب كان لم يسمع للتناقض ; إذ الإقدام على القسمة اعتراف بكون المقسوم مشتركا .