( ولو
تهايآ في عبد واحد على أن يخدم هذا يوما وهذا يوما جاز وكذا هذا في البيت الصغير ) لأن
المهايأة قد تكون في الزمان ، وقد تكون من حيث المكان ، والأول متعين ها هنا ( ولو
اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما يأمرهما القاضي بأن يتفقا ) ; لأن التهايؤ في المكان أعدل وفي الزمان أكمل ، فلما اختلفت الجهة لا بد من الاتفاق ( فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية ) نفيا للتهمة ( ولو
تهايآ في العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد والآخر الآخر جاز عندهما ) ; لأن القسمة على هذا الوجه جائزة عندهما جبرا من القاضي وبالتراضي فكذا المهايأة ، وقيل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يقسم القاضي ، وهكذا روي عنه ; لأنه لا يجري فيه الجبر عنده ، والأصح أنه يقسم القاضي عنده أيضا ; لأن المنافع من حيث الخدمة قلما تتفاوت بخلاف أعيان الرقيق ; لأنها تتفاوت تفاوتا فاحشا على ما تقدم ( ولو
تهايآ فيهما على أن نفقة كل عبد على من يأخذه جاز ) استحسانا للمسامحة في إطعام المماليك بخلاف شرط الكسوة ; لأنه لا يسامح فيها .