( ولو
تهايآ في دارين على أن يسكن كل واحد منهما دارا جاز ، ويجبر القاضي عليه ) أما
عندهما فظاهر ; لأن الدارين عندهما كدار واحدة وقد قيل لا يجبر عنده اعتبارا بالقسمة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أنه لا يجوز التهايؤ فيهما أصلا بالجبر لما قلنا ، وبالتراضي ; لأنه بيع السكنى بالسكنى بخلاف قسمة رقبتهما ; لأن بيع بعض أحدهما ببعض الآخر جائز ، وجه الظاهر أن التفاوت يقل في المنافع فيجوز بالتراضي ويجري فيه جبر القاضي ويعتبر إفرازا .
أما التفاوت فيكثر في أعيانهما فاعتبر مبادرة ( وفي الدابتين لا يجوز
التهايؤ على الركوب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز ) اعتبارا بقسمة الأعيان ، وله أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين فإنهم بين حاذق وأخرق والتهايؤ في
[ ص: 20 ] الركوب في دابة واحدة على هذا الخلاف لما قلنا بخلاف العبد ; لأنه يخدم باختياره فلا يتحمل زيادة على طاقته ، والدابة تحملها ، وأما
التهايؤ في الاستغلال فيجوز في الدار الواحدة في ظاهر الرواية ، وفي العبد الواحد ، والدابة الواحدة لا يجوز .
ووجه الفرق أن النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء ، والاعتدال ثابت في الحال والظاهر بقاؤه في العقار وتغيره في الحيوانات لتوالي أسباب التغير عليه فتفوت المعادلة ، ولو زادت الغلة في نوبة أحدهما عليها في نوبة الآخر يشتركان في الزيادة ، ليتحقق التعديل بخلاف ما إذا كان
التهايؤ على المنافع فاستغل أحدهما في نوبته زيادة ; لأن التعديل فيما وقع عليه التهايؤ حاصل ، وهو المنافع فلا تضره زيادة الاستغلال من بعد