( ثم
المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط أحدها : كون الأرض صالحة للزراعة ) ; لأن المقصود لا يحصل بدونه .
( والثاني : أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد وهو لا يختص به ) لأنه عقدا ما لا يصح إلا من الأهل .
( والثالث : بيان المدة ) ; لأنه عقد على منافع الأرض أو منافع العامل والمدة هي المعيار لها فيعلم بها .
( والرابع : بيان من عليه البذر ) قطعا للمنازعة ، وإعلاما للمعقود عليه وهو
[ ص: 24 ] منافع الأرض أو منافع العمل .
( والخامس : البيان نصيب من لا بذر من قبله ) ; لأنه يستحقه عوضا بالشرط فلا بد أن يكون معلوما وما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد .
( والسادس : أن يخلي رب الأرض بينها وبين العامل حتى لو شرط عمل رب الأرض يفسد العقد ) لفوات التخلية .
( والسابع : الشركة في الخارج بعد حصوله ) ; لأنه ينعقد شركة في الانتهاء فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد .
( والثامن : بيان جنس البذر ) ليصير الأجر معلوما .