قال : ( وهي عندهما
على أربعة أوجه إن كانت الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة ) ; لأن البقر آلة العمل فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط بإبرة الخياط ( وإذا كانت الأرض لواحد والعمل والبقر ،
[ ص: 25 ] والبذر لواحد جازت ) ; لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم معلومة ( وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت ) ; لأنه استأجره للعمل بآلة المستأجر فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط ثوبه بإبرته أو طيانا ليطين بمره ( وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة ) وهذا الذي ذكره ظاهر الرواية ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : أنه يجوز أيضا ; لأنه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز ، فكذا إذا شرط وحده وصار كجانب العامل وجه الظاهر أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض ; لأن منفعة الأرض قوة في طبعها يحصل بها النماء ومنفعة البقر صلاحية يقام بها العمل كل ذلك بخلق الله تعالى فلم يتجانسا فتعذر أن تجعل تابعة لها بخلاف جانب العامل ; لأنه تجانست المنفعتان فجعلت تابعة لمنفعة العامل ، وها هنا وجهان آخران لم يذكرهما . أحدهما : أن يكون
البذر لأحدهما والأرض والبقر والعمل لآخر فإنه لا يجوز ; لأنه يتم شركة بين البذر والعمل ولم يرد به الشرع .
والثاني : أن يجمع بين البذر والبقر وأنه لا يجوز أيضا ; لأنه لا يجوز عند الانفراد فكذا عند الاجتماع ، والخارج في الوجهين لصاحب البذر في رواية اعتبارا بسائر المزارعات الفاسدة ، وفي رواية لصاحب الأرض ، ويصير مستقرضا للبذر قابضا له لاتصاله بأرضه .