قال : (
ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة ) لما بينا ( وأن يكون الخارج شائعا بينهما ) تحقيقا لمعنى الشركة ( فإن شرطا لأحدهما قفزانا مسماة فهي باطلة ) ; لأن به تنقطع الشركة ; لأن الأرض عساها لا تخرج إلا هذا القدر فصار كاشتراط دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة ( وكذا إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره ، ويكون الباقي بينهما نصفين ) ; لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معين أو في جميعه بأن لم يخرج إلا قدر البذر ، فصار كما إذا شرطا رفع الخراج فالأرض خراجية وأن يكون الباقي بينهما ; لأنه معين ، بخلاف
[ ص: 26 ] ما إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه ، أو للآخر والباقي بينهما ; لأنه معين مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة كما إذا شرطا رفع العشر وقسمه بينهما ، والأرض عشرية .
قال : ( وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي ) معناه لأحدهما ; لأنه إذا شرط لأحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة ; لأنه لعله لا يخرج إلا من ذلك الموضع ، وعلى هذا إذا شرطا لأحدهما ما يخرج من ناحية معينة ولآخر ما يخرج من ناحية أخرى ( وكذا إذا
شرطا لأحدهما التبن وللآخر الحب ) ; لأنه عسى أن تصيبه آفة ، فلا ينعقد الحب ولا يخرج إلا التبن ( وكذا إذا شرطا التبن نصفين والحب لأحدهما بعينه ) ; لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب ( ولو
شرطا الحب نصفين لم يتعرضا للتبن صحت ) لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود ( ثم التبن يكون لصاحب البذر ) ; لأنه نماء بذره ، وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط والمفسد هو الشرط ، وهذا سكوت عنه ، وقال مشايخ
بلخ رحمهم الله: التبن بينهما أيضا اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان ، ولأنه تبع للحب والتبع يقوم بشرط الأصل ( ولو شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البذر صحت ) لأنه حكم العقد ( وإن شرطا التبن للآخر فسدت ) ; لأنه شرط يؤدي إلى قطع الشركة بأن لا يخرج إلا التبن واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط .