قال : (
وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط ) لصحه الالتزام ( وإن
لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل ) ; لأنه يستحقه شركة ولا شركة في غير الخارج ، وإن كانت إجارة فالأجر مسمى فلا يستحق غيره بخلاف ما إذا فسدت ; لأن أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة بعدم الخارج .