نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه ) ; لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلزمه فصار كما إذا استأجر أجيرا ليهدم داره ( وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل ) ; لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر والعقد لازم بمنزلة الإجارة إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة .

قال : ( ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء له في عمل الكراب ) قيل هذا في الحكم أما فيما بينه وبين الله تعالى فيلزمه استرضاء العامل ; لأنه غره في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية