قال : ( وإذا
عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه ) ; لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلزمه فصار كما إذا استأجر أجيرا ليهدم داره ( وإن
امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل ) ; لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر والعقد لازم بمنزلة الإجارة إلا إذا كان عذر يفسخ به الإجارة فيفسخ به المزارعة .
قال : ( ولو
امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء له في عمل الكراب ) قيل هذا في الحكم أما فيما بينه وبين الله تعالى فيلزمه استرضاء العامل ; لأنه غره في ذلك .