قال : ( وإذا
مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة ) اعتبارا بالإجارة وقد مر الوجه في الإجارات ، فلو كان دفعها في ثلاث سنين فلما نبت الزرع في السنة الأولى ولم يستحصد الزرع حتى مات رب الأرض ترك الأرض في يد المزارع
[ ص: 28 ] حتى يستحصد الزرع ويقسم على الشرط وتنتقض المزارعة فيما بقي من السنتين ; لأن في إبقاء العقد في السنة الأولى مراعاة للحقين بخلاف السنة الثانية والثالثة ; لأنه ليس فيه ضرر بالعامل فيحافظ فيهما على القياس ( ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ) ; لأنه ليس فيه إبطال مال على المزارع ( ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل ) كما نبينه إن شاء الله تعالى