[ ص: 446 - 487 ] ( ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء ) فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا ، وكذا ضم السورة إليها ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالىفي الفاتحة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك رحمه الله تعالىفيهما ، له قوله عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها }" . [ ص: 488 - 490 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله تعالىقوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب }" ولنا قوله تعالى: { فاقرءوا ما تيسر من القرآن }والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز ، لكنه يوجب العمل ، فقلنا بوجوبهما .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والأربعين ، من القسم الأول ، ولفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2106أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب ، وما تيسر } ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأبو يعلى الموصلي في " مسنديهما " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " : هذا يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وأبو سفيان السعدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة مرفوعا ، ووقفه أبو مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، هكذا قاله أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عنه ، ورواه زنبعة عن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أبي مسلمة مرفوعا ، ولا يصح رفعه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة انتهى .
{ حديث آخر } : روى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " كتابه مسند الشاميين " حدثنا أحمد بن أنس بن [ ص: 489 ] مالك ثنا محمد بن الخليل الخشني ثنا الحسن بن يحيى الخشني ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وآيتين من القرآن }" ، انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو نعيم الحافظ في تاريخ أصبهان في ترجمة إبراهيم بن أيوب ، الفرساني عن أبي مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وشيء معها }" انتهى ، والمصنف رحمه الله استدل بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على ركنية السورة مع الفاتحة ، واستدل النووي في " الخلاصة " على عدم وجوبها بحديث عزاه nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري . nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : في كل صلاة يقرأ ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم ، وما أخفى عنا أخفينا عنكم ، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت ، وإن زدت فهو خير انتهى . وهذا موقوف .
ولما عزا بعض الجاهلين حديث : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30881لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب }" إلى الصحيحين أخذ يتعجب من سوء فهمه ، فقال : والعجب من ابن تيمية كيف عزاه في " أحكامه " nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني فقط ، وقال : إسناده صحيح ، وهو في " الصحيحين " انتهى كلامه ، والذي عزاه ابن تيمية إنما هو : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=68682لا تجزئ صلاة }" ، والله أعلم ، والحديث في " صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان " بهذا اللفظ بغير هذا الإسناد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا يجزئ صلاة من لا يقرأ بفاتحة الكتاب ، قلت : وإن كنت خلف الإمام ؟ قال : فأخذ بيدي ، وقال : اقرأ في نفسك }" انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لم يقل في خبر العلاء هذا : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=68682لا يجزئ صلاة }" ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ولا عنه إلا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير انتهى .
وقال : لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة إلا ابن طهمان انتهى . طريق آخر : أخرجه أبو محمد الحارثي في " مسنده " ، وابن عدي عن أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي المعروف باللجلاج ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30835نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة إلا بقراءة ، ولو بفاتحة الكتاب }انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه أيضا عن اللجلاج ثنا إبراهيم بن الجراح الكوفي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، أو غيرها }" انتهى .
وكلاهما ضعيف باللجلاج ، قال ابن عدي : حدث بمناكير nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، وهي أباطيل انتهى .
وذكر النووي في " الخلاصة " هذين الحديثين وضعفهما .
وذكر أثرين : أحدهما : عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=17002ومحمد بن علي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب صلى المغرب فلم يقرأ ، فقيل له ، قال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا ، قال : فلا بأس انتهى .
قال : وهذا [ ص: 493 ] منقطع ; لأنهما لم يدركا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي موصولة أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أعاد الصلاة . الثاني : عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن رجلا ، قال له : صليت ولم أقرأ ، فقال له : أتممت الركوع والسجود ؟ قال : نعم ، قال : تمت صلاتك انتهى . قال :والحارث مجمع على ضعفه ، فإنه كان كذابا ، انتهى .