عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
كتاب المساقاة
فهرس الكتاب
تبطل المساقاة بالموت
تفسخ المساقاة بالأعذار
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي
صفحة
25
جزء
1
2
3
4
5
6
قال : ( وتجوز
المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان
) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
رحمه الله في الجديد : لا تجوز إلا في الكرم والنخل لأن جوازها بالأثر وقد خصهما وهو حديث
خيبر
.
ولنا أن الجواز للحاجة وقد عمت ، وأثر
خيبر
لا يخصهما لأن أهلها كانوا يعملون في الأشجار والرطاب أيضا ولو كان كما زعم فالأصل في النصوص أن تكون معلولة سيما على أصله .
عرض الحاشية
[
ص:
25 - 30 ]
كتاب المساقاة حديث : " معاملة أهل
خيبر
" تقدم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم