[ ص: 34 ] كتاب الذبائح قال : ( الذكاة شرط حل الذبيحة ) لقوله تعالى{ إلا ما ذكيتم }ولأن بها يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر ، وكما يثبت به الحل يثبت به الطهارة في المأكول وغيره فإنها تنبئ عنها ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18934ذكاة الأرض يبسها }وهي اختيارية كالجرح فيما بين اللبة واللحيين ، واضطرارية ، وهي الجرح في أي موضع كان من البدن والثاني كالبدل عن الأول ; لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأول ، وهذا آية البدلية ، وهذا ; لأن الأول أعمل في إخراج الدم ، والثاني أقصر فيه فاكتفى به حتى عند العجز عن الأول ; إذ التكليف بحسب الوسع ومن شرطه : أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلم أو دعوى كالكتابي ، وأن يكون حلالا خارج الحرم على ما نبينه إن شاء الله تعالى .