قال : (
وذبيحة المسلم والكتابي حلال ) لما تلونا ; ولقوله تعالى {
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم }ويحل إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط وإن كان صبيا أو مجنونا أو امرأة ، أما إذا كان لا يضبط ولا يعقل التسمية ، فالذبيحة لا تحل لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص ، وذلك بالقصد ، وصحة القصد بما ذكرنا ، والأقلف والمختون سواء لما ذكرنا وإطلاق الكتابي ينتظم الكتابي والذمي والحربي والعربي والتغلبي ; لأن الشرط قيام الملة على ما مر .