( وكذا لا يؤكل
ما ذبح في الحرم من الصيد ) والإطلاق في المحرم ينتظم الحل
والحرم والذبح في
الحرم يستوي فيه الحلال والمحرم وهذا ; لأن الذكاة فعل مشروع وهذا الصنيع محرم فلم تكن ذكاة بخلاف ما إذا
ذبح المحرم غير الصيد أو ذبح في الحرم غير الصيد صح ; لأنه فعل مشروع إذ
الحرم لا يؤمن الشاة وكذا لا يحرم ذبحه على المحرم .