قال : ( وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها [ ص: 36 ] ناسيا أكل ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أكل في الوجهين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله لا يؤكل في الوجهين والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي ، وهذا القول من nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا ، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا ، فمن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه يحرم ، ومن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم أنه يحل ، بخلاف متروك التسمية عامدا ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله: إن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتهاد ، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع ، له قوله عليه الصلاة والسلام : [ ص: 37 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=67558المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم }ولأن التسمية لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطهارة في باب الصلاة ، ولو كانت شرطا فالملة أقيمت مقامها كما في الناسي . [ ص: 38 ] ولنا الكتاب وهو قوله تعالى{ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }الآية نهي وهو للتحريم ، والإجماع وهو ما بينا ، والسنة وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فإنه عليه الصلاة والسلام قال في آخره : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23766فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك }علل الحرمة بترك التسمية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رحمه الله يحتج بظاهر ما ذكرنا ; إذ لا فصل فيه ، ولكنا نقول في اعتبار [ ص: 39 ] ذلك من الحرج ما لا يخفى ، لأن الإنسان كثير النسيان ، والحرج مدفوع والسمع غير مجرى على ظاهره ، إذ لو أريد به لجرت المحاجة وظهر الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول ، والإقامة في حق الناسي ، وهو معذور لا يدل عليها في حق العامد ولا عذر وما رواه محمول على حالة النسيان ، ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي ، وهي على الآلة لأن المقدور له في الأول : الذبح وفي الثاني : الرمي والإرسال دون الإصابة ، فتشترط عند فعل يقدر عليه ، حتى إذا أضجع شاة وسمى ، فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز ، ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل وكذا في الإرسال ، ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بالأخرى أكل ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل .
قوله : وإنما الخلاف في متروك التسمية عامدا ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه يحرم ، [ ص: 36 ] ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أنه يحل ; قلت : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي في " كتاب أحكام القرآن " أن قصابا ذبح شاة ، ونسي أن يذكر اسم الله عليها ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غلاما له أن يقوم عنده ، فإذا جاء إنسان يشتري ، يقول له : إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول لك : إن هذه شاة ، لم تذك ، فلا تشتر منها شيئا ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وقالوا : لا بأس بأكل ما نسي أن يسمي عليه عند الذبح ، وقالوا : إنما هي على الملة انتهى .
قال ابن القطان في " كتابه " : ليس في هذا الإسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان ، وكان صدوقا صالحا ، لكنه كان شديد الغفلة انتهى .
وقال غيره : nindex.php?page=showalam&ids=17119معقل بن عبيد الله وإن كان من رجال [ ص: 37 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور . وعبد الله بن الزبير الحميدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن عمرو بن أبي الشعثاء عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قوله : ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وغيره ، فزادا في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=11866أبا الشعثاء ، ووقفا ، والله أعلم .
وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : معقل هذا مجهول ، وتعقبه صاحب " التنقيح " ، فقال : بل هو مشهور ، وهو ابن عبيد الله الجزري ، أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " ، واختلف قول ابن معين فيه ، فمرة وثقه ، ومرة ضعفه ، وقد ذكره ابن الجوزي في " الضعفاء " فقال : معقل بن عبيد الله الجزري يروي عن عمرو بن دينار ، قال يحيى : ضعيف ، لم يزد على هذا ، ومحمد بن يزيد بن سنان الجزري هو ابن أبي فروة الرهاوي ، قال أبو داود : ليس بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ضعيف ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، والصحيح أن هذا الحديث موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، هكذا رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى كلامه .
قلت : أخرجه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في الحج " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء حدثنا عين يعني عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إن في المسلم اسم الله ، فإن ذبح ونسي أن يذكر اسم الله ، فليأكل ، وإن ذبح المجوسي ، وذكر اسم الله ، فلا تأكل انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن مروان بن سالم عن الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : { سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله ، قال : اسم الله على كل مسلم } ، وفي لفظ : { على فم كل مسلم } ، [ ص: 38 ] انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ومروان بن سالم ضعيف ، وأعله ابن القطان أيضا به ، وقال : هو مروان بن سالم الغفاري ، وهو ضعيف .
وليس بمروان بن سالم المكي انتهى .
ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأسند تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، ووافقهما ، وقال : عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه انتهى .
قال ابن القطان : وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال ، ولا يعرف بغير هذا ، ولا روى عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد انتهى .