[ ص: 42 ] قال : ( والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة : الحلقوم والمريء والودجان ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47171أفر الأوداج بما شئت }وهي اسم جمع ، وأقله الثلاث فيتناول المريء والودجين وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الاكتفاء بالحلقوم والمريء إلا أنه لا يمكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم فيثبت قطع الحلقوم باقتضائه وبظاهر ما ذكرنا يحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله ولا يجوز الأكثر منها بل يشترط قطع جميعها ( وعندنا إن قطعها حل الأكل وإن قطع أكثرها فكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) وقالا : لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين .
قال رضي الله عنه : هكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله الاختلاف في مختصره ، والمشهور في كتب مشايخنا رحمهم اللهأن هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله [ ص: 43 ] وحده .
والحاصل : أن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إذا قطع الثلاث أي ثلاث كان يحل وبه كان يقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أولا ثم رجع إلى ما ذكرنا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه يعتبر أكثر كل فرد وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأن كل فرد منها أصل بنفسه لانفصاله عن غيره ولورود الأمر بفريه فيعتبر أكثر كل فرد منها .
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أن المقصود من قطع الودجين إنهار الدم فينوب أحدهما عن الآخر ; إذ كل واحد منهما مجرى الدم .
أما الحلقوم فيخالف المريء فإنه مجرى العلف والماء ، والمريء مجرى النفس فلا بد من قطعهما ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام ، وأي ثلاث قطعها فقد قطع الأكثر منها وما هو المقصود يحصل بها وهو إنهار الدم المسفوح والتوحية في إخراج الروح ; لأنه لا يحيا بعد قطع مجرى النفس أو الطعام ويخرج الدم بقطع أحد الودجين فيكتفى به تحرزا عن زيادة التعذيب ، بخلاف ما إذا قطع النصف ; لأن الأكثر باق فكأنه لم يقطع شيئا احتياطا لجانب الحرمة .