ويروى { nindex.php?page=hadith&LINKID=47171أفر الأوداج بما شئت }وما رواه محمول على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك ; ولأنه آلة جارحة فيحصل به ما هو المقصود ، وهو إخراج الدم وصار كالحجر والحديد ، بخلاف غير المنزوع ; لأنه يقتل بالثقل فيكون في معنى المنخنقة ، وإنما يكره ; لأن فيه استعمال جزء الآدمي ولأن فيه إعسارا على الحيوان ، وقد أمرنا فيه بالإحسان .
وقد تقدم في السابع ، قال ابن القطان في " كتابه " بعد أن ذكره باللفظ الأول من جهة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : هذا حديث يرويه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال : كنا ، الحديث ، قال : وهكذا رواه عمر بن سعيد أخو nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قال : والشك فيه في شيئين : في اتصاله ، وفي قوله : أما السن فعظم ، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ؟ فقد رواه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري ، عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=67573nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له : يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا ، وليس عندنا مدى ، أفنذبح بالمروة ، وشقة العصا ؟ فقال عليه السلام : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكلوه ، ما لم يكن سنا ، أو ظفرا } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=46رافع : وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة ، قال : فهذا كما ترى ، فيه زيادة رفاعة بين عباية وجده nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، وفيه إثبات قوله : أما السن من كلام nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأخيه عن أبيهما ذكر لسماع عباية من جده nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، إنما جاءا به معنعنا ، فبين nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص أن بينهما واحدا ، وإن كان الترمذي قد قال : إن عباية سمع من جده nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، ولكن ليس في ذلك أنه سمع منه هذا الحديث ، ولم يكن أيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن قوله : أما السن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نصا ، فبينه nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص من قول nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، لأنه محتمل ، قال : وليس لأحد أن يقول : أخطأ nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، إلا كان الآخر أن يقول : أخطأ من خالفه ; لأنه ثقة انتهى .
قلت : وبهذا اللفظ رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الخامس والستين ، من القسم الثالث ; nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يخرجاه ، قال السهيلي في " الروض الأنف " : أمر الدم بكسر الميم أي أسله ، يقال : دم مائر : أي سائل ، قال هكذا رواه النقاش ، وفسره ، ورواه أبو عبيد بسكون الميم جعله من مريت الضرع ، والأول أشبه بالمعنى انتهى .
وجمع nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " بين الروايات الثلاثة ، وفيه رواية رابعة عند nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " سننه الكبرى " أهرق .