نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 46 ] قال : ( ويستحب أن يحد الذابح شفرته ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته }ويكره أن يضجعها ثم يحد الشفرة .

لما روي { عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد [ ص: 47 ] شفرته فقال : لقد أردت أن تميتها موتات هلا حددتها قبل أن تضجعها }.


[ ص: 46 ] الحديث العاشر : قال عليه السلام : { إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته }; قلت : أخرجه الجماعة إلا البخاري عن شراحيل بن آدة عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته }انتهى .

أخرجوه في " الذبائح " إلا الترمذي فإنه أخرجه في " القصاص " .

الحديث الحادي عشر : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة ، وهو يحد شفرته ، فقال : لقد أردت أن تميتها موتات ، هلا حددتها قبل أن تضجعها }; قلت : أخرجه الحاكم في " المستدرك في الضحايا " عن حماد بن زيد عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس ، { أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها ، وهو يحد شفرته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتريد أن تميتها موتات هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها }انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه ، وأعاده في " الذبائح " ، وقال : على شرط الشيخين ; ورواه الطبراني في " معجمه " عن عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم الأحول به ، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه في الحج " حدثنا معمر عن عاصم عن عكرمة { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة } ، الحديث مرسل .

{ حديث آخر } : أخرجه ابن ماجه في " سننه " عن ابن لهيعة عن قرة بن حيويل عن [ ص: 47 ] الزهري عن سالم عن ابن عمر ، قال : { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز }انتهى .

ورواه أحمد في " مسنده " عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري به ، وكذلك رواه الدارقطني في " سننه " ، والطبراني في " معجمه " ، وابن عدي في " الكامل " ، وأعله بابن لهيعة ، ومن جهة الدارقطني ، ذكره عبد الحق في " أحكامه " ، وقال : الصحيح في هذا عن الزهري مرسل ، والذي أسنده لا يحتج به انتهى .

وفي " الموطإ " مالك عن هشام عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا أحد شفرة ، وقد أخذ شاة ليذبحها ، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ، وقال : أتعذب الروح هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها ؟ ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية