قال : ( ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته ) وفي بعض النسخ : قطع مكان بلغ ، والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة . أما الكراهة فلما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67578أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت } ، وتفسيره ما ذكرناه ، وقيل : معناه أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه ، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب ، وكل ذلك مكروه وهذا ; لأن في جميع ذلك ، وفي قطع الرأس زيادة . [ ص: 48 ] تعذيب الحيوان بلا فائدة وهو منهي عنه .
ويكره أن يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح وأن تنخع الشاه قبل أن تبرد ، يعني تسكن من الاضطراب وبعده لا ألم فلا يكره النخع والسلخ إلا أن الكراهة لمعنى زائد وهو زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا يوجب التحريم فلهذا قال : تؤكل ذبيحته .
الحديث الثاني عشر : روي أنه عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=67578نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت } ، وفسره المصنف أن يبلغ بالسكين النخاع ; قلت : غريب ، وبمعناه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16317عبد الحميد بن بهرام عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس }انتهى .
ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=16128بشهر ، وقال : إنه ممن لا يحتج بحديثه ، ولا نتدين به ، انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في " غريب الحديث " : الفرس أن يذبح الشاة فتنخع انتهى . [ ص: 48 ]