نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته ) وفي بعض النسخ : قطع مكان بلغ ، والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة . أما الكراهة فلما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام : { أنه نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت } ، وتفسيره ما ذكرناه ، وقيل : معناه أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه ، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب ، وكل ذلك مكروه وهذا ; لأن في جميع ذلك ، وفي قطع الرأس زيادة . [ ص: 48 ] تعذيب الحيوان بلا فائدة وهو منهي عنه .

والحاصل : أن ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه في الذكاة مكروه .

ويكره أن يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح وأن تنخع الشاه قبل أن تبرد ، يعني تسكن من الاضطراب وبعده لا ألم فلا يكره النخع والسلخ إلا أن الكراهة لمعنى زائد وهو زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا يوجب التحريم فلهذا قال : تؤكل ذبيحته .


الحديث الثاني عشر : روي أنه عليه السلام { نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت } ، وفسره المصنف أن يبلغ بالسكين النخاع ; قلت : غريب ، وبمعناه ما رواه الطبراني في " معجمه " حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس }انتهى .

ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بشهر ، وقال : إنه ممن لا يحتج بحديثه ، ولا نتدين به ، انتهى .

قال إبراهيم الحربي في " غريب الحديث " : الفرس أن يذبح الشاة فتنخع انتهى . [ ص: 48 ]

الحديث الثالث عشر : حديث النهي عن تعذيب الحيوان تقدم في " النفقات " .

التالي السابق


الخدمات العلمية