نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 49 ] قال : ( والمستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز ويكره والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره ) أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارثة ، ولاجتماع العروق فيها في المنحر وفيهما في المذبح ، والكراهة لمخالفة السنة ، وهي لمعنى في غيره فلا تمنع الجواز والحل خلافا لما يقوله مالك رحمه الله : إنه لا يحل .


[ ص: 49 ] قوله : والمستحب في الإبل النحر ، وفي البقر والغنم الذبح ، وذلك لموافقة السنة المتوارثة ، ويكره العكس لمخالفة السنة ; قلت : تقدم ذلك في " الحج " .

التالي السابق


الخدمات العلمية