[ ص: 49 ] قال : ( والمستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز ويكره والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره ) أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارثة ، ولاجتماع العروق فيها في المنحر وفيهما في المذبح ، والكراهة لمخالفة السنة ، وهي لمعنى في غيره فلا تمنع الجواز والحل خلافا لما يقولهnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : إنه لا يحل .