قال : ( ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر ، واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك في الفضائل " عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، وسكت عنه ، وأعاده في " الطب " ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو أقوى ما ورد في الضفدع ، وسعيد بن خالد هو القارظي ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : مدني ، يحتج به ، قال المنذري في " حواشيه " : فيه دليل على تحريم أكل الضفدع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله ، والنهي عن قتل الحيوان ، إما لحرمته ، كالآدمي ، وإما لتحريم أكله كالصرد ، والهدهد والضفدع ، ليس بمحترم ، فكان النهي منصرفا إلى الوجه الآخر انتهى كلامه .
وجهل من عزا هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي ، وترك سنن أبي داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، والله أعلم .
الحديث الثالث والعشرون : روي { أنه عليه السلام نهى عن بيع السرطان }; قلت : غريب جدا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد في " مسانيدهم " ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " ، وأعله بعبد الرحمن ، وقال : إنه كان يقلب الأخبار ، وهو لا يعلم ، حتى كثر ذلك في روايته من رفع الموقوفات ، وإسناد المراسيل ، فاستحق الترك ، انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن عبد الله ، وعبد الرحمن ابني nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيهما ، وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن عبد الله فقط ، وعبد الله ، وعبد الرحمن ضعيفان ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وثق عبد الله ، أسند ابن عدي إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه قال : عبد الله ثقة ، وأخواه عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة ضعيفان ، قال ابن عدي : وهذا الحديث يدور على هؤلاء الإخوة الثلاثة ، وأسند ابن معين أنه قال : ثلاثتهم ضعفاء ، ليس حديثهم بشيء ، وأسند عن السعدي أنه قال : هم ضعفاء في غير خربة في دينهم ، قال ابن عدي : nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال موقوفا قال في " التنقيح " : وهو موقوف في حكم المرفوع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " : وقد رواه المسور بن الصلت عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه ابن زيد بن أسلم ، فرواه عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، وغير ابن زيد يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا ، وهو الصواب ، انتهى .
قال في " التنقيح " : وهذه الطريق رواها nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب بإسناد إلى المسور بن الصلت ، والمسور ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : متروك الحديث انتهى .
قلت : وله طريق آخر ، قال ابن مردويه في " تفسيره في سورة الأنعام " : حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا محمد بن بشر بن مطر ثنا داود بن راشد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز ثنا أبو هشام الأيلي ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يحل من الميتة اثنتان ، ومن الدم اثنان : فأما الميتة فالسمك ، والجراد ، وأما الدم ، فالكبد والطحال }انتهى .