قال : ( الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار ) أما الوجوب فقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهم الله ، وعنه أنها سنة ذكره في الجوامع وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله أن على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله واجبة ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهسنة مؤكدة ، وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف ، وجه السنة قوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67928من أراد أن يضحي منكم فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا }" [ ص: 74 ] والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر ; لأنهما لا يختلفان في الوظائف المالية كالزكاة وصار كالعتيرة . ووجه الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=47181من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا }" ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب ولأنها قربة يضاف إليها وقتها ، يقال : يوم الأضحى وذلك يؤذن بالوجوب ; لأن الإضافة للاختصاص [ ص: 75 ] وهو بالوجود ، والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهرا بالنظر إلى الجنس ، غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها ، ويفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه بمنزلة الجمعة ، والمراد بالإرادة فيما روي والله أعلم ما هو [ ص: 76 ] ضد السهو لا التخيير ، والعتيرة منسوخة ، وهي شاة تقام في رجب على ما قيل ، وإنما اختص الوجوب بالحرية ; لأنها وظيفة مالية لا تتأدى إلا بالملك ، والمالك هو الحر ، وبالإسلام لكونها قربة ، وبالإقامة لما بينا ، واليسار لما روينا من اشتراط السعة ، ومقداره ما يجب به صدقة الفطر ، وقد مر في الصوم وبالوقت وهو يوم الأضحى ; لأنها مختصة به ، وسنبين مقداره إن شاء الله تعالى وتجب عن نفسه ; لأنه أصل في الوجوب عليه على ما بيناه وعن ولده الصغير ; لأنه في معنى نفسه فيلحق به كما في صدقة الفطر ، وهذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله ، وروي عنه أنه لا تجب عن ولده وهو ظاهر الرواية بخلاف صدقة الفطر ; لأن [ ص: 77 ] السبب هناك رأس يمونه ويلي عليه وهما موجودان في الصغير ، وهذه قربة محضة ، والأصل في القرب أن لا تجب على الغير بسبب الغير ، ولهذا لا تجب عن عبده وإن كان يجب عنه صدقة فطره ، وإن كان للصغير مال يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله: يضحي من مال نفسه لا من مال الصغير فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر ، وقيل لا تجوز التضحية من مال الصغير في قولهم جميعا ; لأن هذه القربة تتأدى بالإراقة ، والصدقة بعدها تطوع ، ولا يجوز ذلك من مال الصغير ولا يمكنه أن يأكله كله ، والأصح أن يضحي من ماله ويأكل منه ما أمكنه ويبتاع مما بقي ما ينتفع بعينه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في هذا الحديث دليل على عدم وجوب الأضحية ; لأنه علقه بالإرادة ، والإرادة تنافي الوجوب ، وبذلك أيضا استدل ، ابن الجوزي في " التحقيق " لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولم يتعقبه صاحب " التنقيح " ، ولكن تعقبه في " كتاب الوصايا " حين احتج على nindex.php?page=showalam&ids=15858داود في اختياره وجوب الوصية ، بقوله عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67645ما حق امرئ أن يبيت ليلتين ، وله مال ، يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده }.
قال : والإرادة تنافي الوجوب ، فقال في " التنقيح " : لا حجة فيه ; لأن الواجب قد تعلق على الإرادة ، والله أعلم ، انتهى .
قال الذهبي في " مختصره " : سكت nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عنه ، وفيه أبو جناب الكلبي ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني انتهى
وقد تقدم في " الوتر " ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن جابر الجعفي عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28585كتب علي النحر ، ولم يكتب عليكم } ، الحديث ، وجابر الجعفي ضعيف ، قال صاحب " التنقيح " : وروي من طرق أخرى ، وهو ضعيف على كل حال انتهى . الآثار : قال السرقسطي في " كتابه " : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، قال : إني لأدع الأضحية ، وأنا من أيسركم ، كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب ، انتهى
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك في تفسير سورة الحج " ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ; وأخرجه [ ص: 75 ] في " الضحايا " عن عبد الله بن يزيد المقري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش به مرفوعا ; وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ثم رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش ، فذكره موقوفا ، قال : هكذا وقفه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، والزيادة من الثقة مقبولة ، وعبد الله بن يزيد المقري فوق الثقة انتهى
قال في " التنقيح " : حديث nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه رجاله كلهم رجال الصحيحين إلا عبد الله بن عياش ، القتباني ، فإنه من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، قال : وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش به مرفوعا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس به موقوفا ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16519وعبيد الله بن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ، وهو أشبه بالصواب انتهى
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن المسيب بن شريك ثنا عبيد المكتب عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67649نسخ الأضحى كل ذبح ، ورمضان كل صوم }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناده ضعيف بمرة ، والمسيب بن شريك متروك ، وقال في " التنقيح " : قال nindex.php?page=showalam&ids=14923الفلاس : أجمعوا على ترك حديث المسيب بن شريك انتهى .
قال : وهرير ضعيف ، ولم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
قوله : والعتيرة منسوخة ، وهي شاة تقام في رجب على ما قيل ; قلت : روى الأئمة الستة في " كتبهم " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30992لا فرع ولا عتيرة }" انتهى . زاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده في الإسلام " ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15395للنسائي { nindex.php?page=hadith&LINKID=67651أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرع والعتيرة } ، وفي " الصحيحين " قال : والفرع أول النتاج ، كان ينتج لهم ، فيذبحونه لطواغيتهم ، والعتيرة في رجب انتهى
وأسند أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : الفرع أول النتاج كان ينتج لهم ، فيذبحونه انتهى
وقال الترمذي : والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمونه ، ; لأنه أول الأشهر الحرم ، والفرع أول النتاج ، كان ينتج لهم ، فيذبحونه ، انتهى
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننيهما في الأضحية " عن المسيب بن شريك عن عتبة بن اليقظان عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { نسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ صوم رمضان كل صوم ، ونسخ غسل الجنابة كل غسل ، ونسخت الأضاحي كل ذبيح }" انتهى
وضعفاه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : المسيب بن شريك ، وعتبة بن اليقظان متروكان ، [ ص: 77 ] انتهى
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في أواخر النكاح " موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=8علي .