قلنا المراد منه والله أعلم قيم أهل البيت ; لأن اليسار له يؤيده ما يروى " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67664على [ ص: 81 ] كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة }" ولو كانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز في الأصح ; لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا له ، وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم بالوزن ; لأنه موزون ، ولو اقتسموا جزافا لا يجوز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد اعتبار بالبيع .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، وأبو يعلى الموصلي ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " ، وقال عبد الحق : إسناده ضعيف ، قال ابن القطان : وعلته الجهل بحال أبي رملة ، واسمه عامر ، فإنه لا يعرف إلا بهذا ، يرويه عنه ابن عون ، وقد رواه عنه أيضا ابنه حبيب بن مخنف ، وهو مجهول أيضا ، كأبيه ، انتهى
قلت : رواه من هذه الطريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن حبيب بن مخنف بن سليم عن أبيه ، قال : { انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ، وهو يقول : هل تعرفونها ؟ فلا أدري ما رجعوا إليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في رجب ، وفي كل أضحى شاة }انتهى
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " بسنده ومتنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : إن صح هذا ، فالمراد به على طريق الاستحباب ، بدليل أنه قرن بين الأضحية والعتيرة ، غير واجبة بالإجماع انتهى