وقال عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67669إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية }" غير أن هذا الشرط في حق من عليه الصلاة وهو المصري دون أهل السواد ; لأن التأخير لاحتمال التشاغل به عن الصلاة ، ولا معنى للتأخير في حق القروي ، ولا صلاة عليه ، وما رويناه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما اللهفي نفيهما الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام ، ثم المعتبر في ذلك مكان الأضحية حتى لو كانت في السواد والمضحي في المصر يجوز كما انشق الفجر ، ولو كان على العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة ، وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر فيضحي بها كما طلع الفجر هذا ; لأنها تشبه الزكاة من حيث إنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة بهلاك النصاب ، فيعتبر في الصرف مكان المحل ، لا مكان الفاعل اعتبارا بها بخلاف صدقة الفطر ; لأنها لا تسقط بهلاك المال بعدما طلع الفجر من يوم الفطر ، ولو ضحى بعدما [ ص: 83 ] صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزاه استحسانا ; لأنها صلاة معتبرة حتى لو اكتفيا بها أجزأتهم ، وكذا على عكسه ، وقيل : هو جائز قياسا واستحسانا .