نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ويجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضأن ، فإن الجذع منه يجزئ ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم [ ص: 91 ] فليذبح الجذع من الضأن } ، وقال عليه الصلاة والسلام : " { نعمت الأضحية الجذع من الضأن }" .

قالوا : وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خلط بالثنيان يشتبه به على الناظر من بعيد ، والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء ، وذكر الزعفراني رحمه الله أنه ابن سبعة أشهر ، والثني منها ومن المعز ابن سنة ، ومن البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس سنين ، ويدخل في البقر الجاموس ; لأنه [ ص: 92 ] من جنسه والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم ; لأنها هي الأصل في التبعية حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحي بالولد .


الحديث الثاني عشر : قال عليه السلام : " { ضحوا بالثنايا ، إلا أن يعسر على أحدكم ، [ ص: 91 ] فليذبح الجذع من الضأن }; قلت : أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن }" انتهى .

الحديث الثالث عشر : قال عليه الصلاة والسلام : " { نعمت الأضحية الجذع من الضأن }" ; قلت : أخرجه الترمذي عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش ، { قال : جلبت غنما جذعا إلى المدينة ، فكسدت علي ، فلقيت أبا هريرة ، فسألته ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نعم ، أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن ، قال : فانتهبه الناس }انتهى .

وقال : حديث غريب ، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا ، قال وكيع : الجذع يكون ابن سبعة أشهر ، أو ستة أشهر انتهى

وقال في " علله الكبير " : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : رواه عثمان بن واقد ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه غيره ، فوقفه على أبي هريرة ، وسألته عن اسم أبي كباش ، فلم يعرفه ، انتهى .

أحاديث الباب : أخرج البخاري ، ومسلم عن عقبة بن عامر ، قال : { قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا ، فصارت لي جذعة ; قلت : يا رسول الله صارت لي جذعة ، فقال : ضح بها }انتهى . قال المنذري في " مختصره " : وقد وقع لنا حديث عقبة بن عامر هذا من رواية يحيى بن بكير عن الليث بن سعد ، وفيه : ولا رخصة لأحد فيها بعدك ، قال [ ص: 92 ] البيهقي : فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له ، كما رخص لأبي بردة بن نيار ، حين { قال : عندي جذعة خير من مسنة ، فقال عليه السلام : اذبحها ، ولن تجزئ عن أحد بعدك } ، أخرجاه في " الصحيحين " ، قال : وعلى هذا يحمل حديث زيد بن خالد الذي أخرجه أبو داود ، { قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا ، فأعطاني عتودا جذعا ، قال : فرجعت به إليه ، فقلت : إنه جذع ، قال : ضح به ، فضحيت به } ، وفي سنده محمد بن إسحاق ، وقال غيره : حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة ، لقوله : ولن تجزئ عن أحد بعدك ، قال المنذري : وفي هذا نظر ، فإن في حديث عقبة أيضا : ولا رخصة لأحد فيها بعدك ، وأيضا ، فإنه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر ، وقد أشار البيهقي إلى أن الرخصة أيضا لعقبة ، وزيد بن خالد ، كما كانت لأبي بردة انتهى

قلت : وفاتهم حديث أبي يزيد الأنصاري واسمه عمرو بن أخطب رواه ابن ماجه في " سننه " حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري ، قال : { مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار ، فوجد ريح قتار ، فقال : من هذا الذي ذبح ؟ فخرج إليه رجل منا ، فقال : أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي ، وجيراني ، فأمره أن يعيد ، فقال : لا والله الذي لا إله إلا هو ، ما عندي إلا جذع ، أو حمل من الضأن ، قال : اذبحها ، ولن تجزئ عن أحد بعدك } ، انتهى .

{ حديث آخر } : روى ابن ماجه في " سننه " حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم عن [ ص: 93 ] أنس بن عياض عن محمد بن أبي يحيى ، مولى الأسلميين عن أمه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها هلال الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : يجوز الجذع من الضأن أضحية }انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية