[ ص: 99 ] كتاب الكراهية قال رضي الله عنه : تكلموا في معنى المكروه ، والمروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله نصا : أن كل مكروه حرام ، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام ; وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما اللهأنه إلى الحرام أقرب ، وهو يشتمل على فصول منها : فصل في الأكل والشرب
( قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يكره لحوم الأتن وألبانها وأبوال الإبل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: لا بأس بأبوال الإبل ) وتأويل قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أنه لا بأس بها للتداوي ، وقد بينا هذه الجملة فيما تقدم في الصلاة والذبائح فلا نعيدها واللبن متولد من اللحم فأخذ حكمه .