نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة رحمه الله [ ص: 101 ] والركوب على السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة ) ومعناه يتقي موضع الفم ، وقيل هذا ، وموضع اليد في الأخذ ، وفي السرير والسرج موضع الجلوس وقال أبو يوسف : يكره ذلك وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما ، وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرآة أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا ، وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا ، وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا ، وهذا الاختلاف فيما يخلص ، وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع ، لهما : أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن ذلك تابع ، ولا معتبر بالتوابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص .

التالي السابق


الخدمات العلمية