قال : ( ويجوز
الشرب في الإناء المفضض عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله
[ ص: 101 ] والركوب على السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة ) ومعناه يتقي موضع الفم ، وقيل هذا ، وموضع اليد في الأخذ ، وفي السرير والسرج موضع الجلوس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يكره ذلك وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يروى مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ويروى مع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما ، وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرآة أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا ، وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا ، وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا ، وهذا الاختلاف فيما يخلص ، وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع ، لهما : أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن ذلك تابع ، ولا معتبر بالتوابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص .