قال : ( ومن
أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما فاشترى لحما ، فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله ) ; لأن قول الكافر مقبول في المعاملات ; لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب ، والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات .
قال : ( وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه ) معناه : إذا كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم ; لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة .