نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما فاشترى لحما ، فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله ) ; لأن قول الكافر مقبول في المعاملات ; لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب ، والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات .

قال : ( وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه ) معناه : إذا كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم ; لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية