قال : ( ويجوز أن يقبل في الهدية والإذن
قول العبد والجارية والصبي ) ; لأن الهدايا تبعث عادة على أيدي هؤلاء ، وكذا لا يمكنهم استصحاب الشهود على الإذن عند الضرب في الأرض ، والمبايعة في السوق فلو لم يقبل قولهم يؤدي إلى الحرج ، وفي الجامع الصغير : إذا
قالت جارية لرجل : بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها ; لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها لما قلنا .