وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67941أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التختم بالذهب }" ولأن الأصل فيه التحريم ، والإباحة ضرورة الختم أو النموذج وقد اندفعت بالأدنى ، وهو الفضة [ ص: 121 ] والحلقة هي المعتبرة ; لأن قوام الخاتم بها ، ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من حجر ، ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف النسوان ; لأنه تزين في حقهن ، وإنما يتختم القاضي والسلطان لحاجته إلى الختم ، فأما غيرهما فالأصل أن يترك لعدم الحاجة إليه .
وهذا جهل فاحش ، فهو في " الصحيح وفي السنن " بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وليته استشهد بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=67747أنه عليه السلام نهى عن خاتم الذهب }انتهى .