فصل في الوطء والنظر واللمس قال : ( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ) لقوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما : ما ظهر منها الكحل والخاتم ، والمراد موضعهما وهو : الوجه [ ص: 127 ] والكف ، كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها ، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك ، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه يباح ; لأن فيه بعض الضرورة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضا ; لأنه قد يبدو منها عادة .
فإن خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم ، وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك .
فصل في الوطء ، والنظر ، والمس
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }قال : هي الكحل والخاتم ; قلت : الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " تفسيره " حدثنا أبو كريب ثنا مروان بن معاوية ثنا مسلم الملائي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها }قال : هي الكحل والخاتم انتهى وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ثنا مسلم الملائي به ، ثم أخرجه عن خصيف عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه سواء ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في [ ص: 127 ] مصنفه في النكاح " عن عكرمة ، وأبي صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير من قولهم ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " تفسيره " عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وأما الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي فغريب . ما خالف ذلك : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ، قال : الوجه والكفان ، ثم أخرجه عن عقبة الأصم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن عائشة ، قالت : { ما ظهر منها }الوجه والكفان ، قال : وعقبة الأصم تكلم فيه ، انتهى
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " تفسيره " من طرق جيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : هي الثياب انتهى