نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 128 ] و ( ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة ) لقيام المحرم وانعدام الضرورة والبلوى بخلاف النظر ; لأن فيه بلوى والمحرم وقوله عليه الصلاة والسلام : " { من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة }" وهذا إذا كانت شابة تشتهى ، أما إذا كانت عجوزا لا تشتهى ، فلا بأس بمصافحتها ولمس يدها لانعدام خوف الفتنة ، وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يدخل بعض القبائل التي كان مسترضعا فيهم ، وكان يصافح العجائز وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه استأجر عجوزا لتمرضه ، وكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه ، وكذا إذا كان شيخا يأمن على نفسه وعليها لما قلنا ، وإن كان لا يأمن عليها لا تحل مصافحتها لما فيه من التعريض للفتنة .


[ ص: 128 ] الحديث الخامس عشر : قال عليه السلام : " { من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة }" ; قلت : غريب .

قوله : وروي أن أبا بكر كان يصافح العجائز ; قلت : غريب أيضا .

قوله : روي أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا لتمرضه ، وكانت تغمز رجله ، وتفلي رأسه ; قلت : غريب أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية