قال : ( ويجوز
للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها ، وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها النظر : إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي ) للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء ، وأداء الشهادة ، ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة ، أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة تحرزا عما يمكنه التحرز عنه وهو قصد القبيح ، وأما
النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قيل : يباح ، والأصح أنه لا يباح ; لأنه يوجد من لا تشتهى فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء .