قال الترمذي : حديث حسن ، ومعنى قوله : أحرى أن يؤدم بينكما ، أي أحرى أن تدوم المودة بينكما ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، ومحمد بن مسلمة ، وأبي حميد انتهى
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن ثابت عن بكر به .
قال ابن القطان في " كتابه " : وهذا حديث لا يصح ، فإن واقدا هذا لا يعرف حاله ، وواقد المعروف إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أبو عبد الله الأنصاري الأشهلي ، الذي يروي عنه يحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15855وداود بن الحصين أيضا ، ومحمد بن زياد ، وغيرهم من المدنيين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن يحيى بن سعيد عنه ، وهو مدني ثقة ، قاله أبو زرعة ، فأما واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ فلا أعرفه انتهى كلامه .
[ ص: 130 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الخامس والتسعين ، من القسم الخامس ; nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك في النكاح " ، وقال : على شرط الشيخين ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، وأبو يعلى الموصلي ، nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، والدارمي في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " كلهم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=67766أن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة خطب امرأة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فانظر إليها ، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في كتاب الفضائل " من حديث إبراهيم بن صرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهيل بن أبي حثمة ، قال : كنت جالسا مع محمد بن مسلمة ، فمرت ابنة الضحاك بن خليفة ، فجعل يطاردها ببصره ، الحديث . إلى آخره .
وقال : هذا حديث غريب ، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب انتهى .
قال الذهبي في " مختصره " : إبراهيم بن صرمة ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني انتهى
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل عن محمد بن مسلمة ، بنحوه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي [ ص: 131 ] في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في " مصنفيهما " ، وسمى المرأة في " مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " ، نبيهة بنت الضحاك ، وسماها عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نبيشة ، وفي نسخة أخرى " بثينة " . وأما حديث أبي حميد : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا سعيد بن سليمان ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد الساعدي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67768إذا خطب أحدكم امرأة ، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة }انتهى ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " من حديث عبد الله بن عيسى الأنصاري به .