نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهيها ) [ ص: 129 ] لقوله عليه الصلاة والسلام فيه : " { أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما }" ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة


الحديث السادس عشر : قال عليه السلام : " { أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما }" ; قلت : أخرجه الترمذي ، والنسائي في " النكاح " عن عاصم بن سليمان عن بكر [ ص: 129 ] بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة { أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما }" انتهى

قال الترمذي : حديث حسن ، ومعنى قوله : أحرى أن يؤدم بينكما ، أي أحرى أن تدوم المودة بينكما ، وفي الباب عن أبي هريرة ، وجابر ، وأنس ، ومحمد بن مسلمة ، وأبي حميد انتهى

ورواه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن بكر به .

أما حديث أبي هريرة : فأخرجه مسلم عن أبي حازم سلمان عن أبي هريرة ، { قال : خطب رجل امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا }انتهى

وأما حديث جابر : فرواه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن عبد الله ، { قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، فخطبت جارية ، فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها }انتهى

قال ابن القطان في " كتابه " : وهذا حديث لا يصح ، فإن واقدا هذا لا يعرف حاله ، وواقد المعروف إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أبو عبد الله الأنصاري الأشهلي ، الذي يروي عنه يحيى بن سعيد ، وداود بن الحصين أيضا ، ومحمد بن زياد ، وغيرهم من المدنيين ، وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه ، وهو مدني ثقة ، قاله أبو زرعة ، فأما واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ فلا أعرفه انتهى كلامه .

[ ص: 130 ] وأما حديث أنس : فرواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع الخامس والتسعين ، من القسم الخامس ; والحاكم في " المستدرك في النكاح " ، وقال : على شرط الشيخين ، وأحمد ، والبزار ، وأبو يعلى الموصلي ، وعبد بن حميد ، والدارمي في " مسانيدهم " ، والطبراني في " معجمه " ، والدارقطني في " سننه " كلهم من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت عن أنس { أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فانظر إليها ، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما }انتهى .

وأما حديث محمد بن مسلمة : فرواه ابن حبان في " صحيحه " أيضا في النوع السادس عشر ، من القسم الرابع ، أخبرنا أبو يعلى ثنا محمد بن حازم عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه محمد بن مسلمة ، قال { : خطبت امرأة ، فجعلت أتخبأ لها ، حتى نظرت إليها في نخل لها ، فقيل له : أتفعل هذا ، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة ، فلا بأس أن ينظر إليها }انتهى

ورواه الحاكم في " المستدرك في كتاب الفضائل " من حديث إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهيل بن أبي حثمة ، قال : كنت جالسا مع محمد بن مسلمة ، فمرت ابنة الضحاك بن خليفة ، فجعل يطاردها ببصره ، الحديث . إلى آخره .

وقال : هذا حديث غريب ، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب انتهى .

قال الذهبي في " مختصره " : إبراهيم بن صرمة ضعفه الدارقطني انتهى

وأخرجه ابن ماجه في " سننه " عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهيل عن محمد بن مسلمة ، بنحوه ، ورواه أحمد ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو داود الطيالسي [ ص: 131 ] في " مسانيدهم " ، وابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في " مصنفيهما " ، وسمى المرأة في " مسند أحمد " ، نبيهة بنت الضحاك ، وسماها عند ابن أبي شيبة نبيشة ، وفي نسخة أخرى " بثينة " . وأما حديث أبي حميد : فرواه الطبراني في " معجمه " حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ثنا سعيد بن سليمان ثنا زهير بن معاوية ثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد الساعدي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا خطب أحدكم امرأة ، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة }انتهى ورواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " من حديث عبد الله بن عيسى الأنصاري به .

التالي السابق


الخدمات العلمية