[ ص: 135 ] قال : ( وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ) لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل ، وكذا الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن
نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه ، بخلاف نظرها إلى الرجل ; لأن الرجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال بالأعمال ، والأول أصح .