فصل في الاستبراء وغيره قال : ( ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا يلمسها ولا يقبلها ولا ينظر [ ص: 146 ] إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67795ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة }" أفاد وجوب الاستبراء على المولى ، ودل على السبب في المسبية ، وهو استحداث الملك واليد ; لأنه هو الموجود في مورد النص . وهذا ; لأن الحكمة فيه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط والأنساب عن الاشتباه ، وذلك عند حقيقة الشغل أو توهم الشغل بماء محترم ، وهو أن يكون الولد ثابت النسب ، ويجب على المشتري لا على البائع ; لأن العلة [ ص: 147 ] الحقيقية إرادة الوطء ، والمشتري هو الذي يريده دون البائع ، فيجب عليه غير أن الإرادة أمر مبطن فيدار الحكم على دليلها ، وهو التمكن من الوطء ، والتمكن إنما يثبت بالملك واليد فانتصب سببا وأدير الحكم عليه تيسيرا ، فكان السبب استحداث ملك الرقبة المؤكد باليد وتعدى الحكم إلى سائر أسباب الملك كالشراء والهبة والوصية والميراث والخلع والكتابة وغير ذلك ، وكذا يجب على المشتري من مال الصبي ; ومن المرأة ، ومن المملوك ، وممن لا يحل له وطؤها ، وكذا إذا كانت المشتراة بكرا لم توطأ ، لتحقق السبب وإدارة الأحكام على الأسباب دون الحكم لبطونها فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل ، وكذا لا يجتزأ بالحيضة التي اشتراها في أثنائها ، ولا بالحيضة التي حاضتها بعد الشراء أو غيره من أسباب الملك قبل القبض ، ولا بالولادة الحاصلة بعدها قبل القبض خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله تعالى; لأن السبب استحداث الملك واليد والحكم لا يسبق السبب ، وكذا لا يجتزأ بالحاصل قبل الإجارة في بيع الفضولي ، وإن كانت في يد المشتري ، ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها شراء صحيحا لما قلنا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح ، على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يخرجاه ، وأعله ابن القطان في " كتابه " بشريك ، وقال : إنه مدلس ، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة في السير " وله طريق أخرى مرسلة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود ، قال : قلت للشعبي : إن أبا موسى نهى يوم فتح تستر ، أن لا توطأ الحبالى ، ولا يشارك المشركون في أولادهم ، فإن الماء يزيد في الولد ، هو شيء قاله برأيه ، أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67797نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل حتى تستبرأ }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع التاسع والمائة ، من القسم الثاني ، ويراجع .
[ ص: 148 ] حديث آخر } : قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، { قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع ، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة }انتهى .