(
والاستبراء في الحامل بوضع الحمل ) لما روينا (
وفي ذوات الأشهر بالشهر ) ; لأنه أقيم في حقهن مقام الحيض كما في المعتدة (
وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل كما في المعتدة ، فإن ارتفع حيضها تركها حتى إذا تبين أنها ليست بحامل
[ ص: 149 ] وقع عليها وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية ، وقيل : يتبين بشهرين أو ثلاثة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : أربعة أشهر وعشرة أيام ، وعنه : شهران وخمسة أيام اعتبارا بعدة الحرة والأمة في الوفاة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله سنتان ) ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .