قال : ( وإذا
باع المسلم خمرا وأخذ ثمنها وعليه دين فإنه يكره لصاحب الدين أن يأخذ منه ، وإن كان البائع نصرانيا فلا بأس به ) والفرق أن البيع في الوجه الأول قد بطل ; لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم فبقي الثمن على ملك المشتري فلا يحل أخذه من البائع ، وفي الوجه الثاني صح البيع ; لأنه مال متقوم في حق الذمي فملكه البائع فيحل الأخذ منه .