قالوا : هذا إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلدة فإن لبس فهو مكروه في الوجهين ; لأنه غادر بهم وتخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتبن والقت قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار ، وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه قال : لا احتكار في الثياب ، nindex.php?page=showalam&ids=14954فأبو يوسف رحمه الله اعتبر حقيقة الضرر ; إذ هو المؤثر في الكراهة ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله اعتبر الضرر المعهود المتعارف ، ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر ، وإذا طالت يكون احتكارا مكروها لتحقق الضرر . [ ص: 163 ] ثم قيل : هي مقدرة بأربعين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67844من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه }" ، وقيل : بالشهر ; لأن ما دونه قليل عاجل ، والشهر وما فوقه كثير آجل ، وقد مر في غير موضع ، ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العزة وبين أن يتربص القحط ، والعياذ بالله ; وقيل : المدة للمعاقبة في الدنيا ، أما يأثم وإن قلت المدة . والحاصل أن التجارة في الطعام غير محمودة .
فصل في البيع
الحديث الحادي والثلاثون : قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=14008الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون }" ; [ ص: 160 - 161 ] قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " التجارات " عن علي بن سالم بن ثوبان عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14008الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون }" انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، والدارمي ، nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " شعب الإيمان " في الباب السابع والسبعين ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في " كتاب الضعفاء " ، وأعله بعلي بن سالم ، [ ص: 162 ] وقال : لا يتابعه عليه أحد بهذا اللفظ ، وقد روي بغير هذا السند والمتن عن معمر بن عبد الله العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31354لا يحتكر إلا خاطئ }انتهى وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " باللفظ المذكور في " كتاب البيوع " ، وروى حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في البيوع " لم يذكر فيه " الجالب " عن علي بن سالم بن ثوبان به : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67839المحتكر ملعون }انتهى .
قال الذهبي في " مختصره " : علي بن سالم بن ثوبان ضعيف انتهى .
ووجدت الحديث المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في " كتاب غريب الحديث " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن علي بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، مثله سواء ، ذكره في " باب جلب " فلينظر في ذلك ، وليحرر من نسخة أخرى ، فلعله غلط ، ولكني علقته لأتذكره .
الحديث الثالث والثلاثون : قال عليه السلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67844من احتكر طعاما أربعين ليلة ، فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه }; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في غرائب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه الأوسط " ، وأبو نعيم في " الحلية " كلهم من حديث أصبغ بن زيد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=60651من احتكر طعاما أربعين ليلة ، فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه ، وأيما أهل عرصة بات فيهم امرئ جائع ، فقد برئت منهم ذمة الله }انتهى . وكلهم رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد به ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، فإنه أخرجه عن عمرو بن الحصين عن [ ص: 164 ] أصبغ بن زيد ، وأصبغ بن زيد مختلف فيه ، فوثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وابن معين ، وضعفه ابن سعد ، وذكره ابن عدي في " الكامل " ، وساق له ثلاثة أحاديث : منها هذا الحديث ، وقال : ليست بمحفوظة ، قال : ولا أعلم روى عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال الذهبي في " الميزان " : قلت : روى عنه عشرة أنفس ، وقال في " مختصر المستدرك " : عمرو بن الحصين تركوه ، وأصبغ بن زيد فيه لين ، انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " : سألت أبي عن حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد به سندا ومتنا ، فقال أبي : هذا حديث منكر ، nindex.php?page=showalam&ids=11937وأبو بشر لا أعرفه انتهى كلامه .
وفي الباب ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=35741من احتكر فهو خاطئ } ، قيل لسعيد : فإنك تحتكر ، قال سعيد : إن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا الذي كان يحدث بهذا الحديث ، كان يحتكر انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر هذا هو معمر بن أبي معمر القرشي العدوي .