قال : ( ومن
احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر ) أما الأول غير محتكر فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ألا ترى أن له أن لا يزرع ، فكذلك له أن لا يبيع ، وأما الثاني فالمذكور قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : يكره لإطلاق ما روينا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب ، فهو بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار فيه لتعلق حق العامة به بخلاف ما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر ; لأنه لم يتعلق به حق العامة .