قال : ( ومن
آجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : لا ينبغي أن
[ ص: 166 ] يكريه لشيء من ذلك ; لأنه إعانة على المعصية ، وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت ، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه ، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه ; وإنما قيده بالسواد ; لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها بخلاف السواد ، قالوا : هذا كان في سواد
الكوفة ; لأن غالب أهلها
أهل الذمة ، فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة ، فلا يمكنون فيها أيضا وهو الأصح .